• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري نظرية الظروف الطارئة على العقود المتراخية الأجل المبرمة قبل نفاذ القانون بالنسبة إلى وقائع التنفيذ التي تستجد بعده

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة بعد انعقاد العقد وأثناء تنفيذه جعلت الالتزام مرهقاً للمدين، جاز للقاضي تعديل الالتزام برده إلى الحد المعقول على أساس الظروف القائمة وقت التنفيذ، ولو كان العقد قد أبرم قبل نفاذ النص التشريعي المنظّم لهذه النظرية متى تعلّق الأمر بوقائع تنفيذ لاحقة على النفاذ.

نص الاجتهاد

إن نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقاً للمدين الواردة في المادة 148 من القانون المدني تسري على العقود المتراخية الأجل التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه مما يحق معه للقاضي أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بالنسبة إلى الحاضر دون الالتفات إلى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار أن العقد الاصلي يستبعد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال أثر الحادث الطارئ