الأصل في تحديد الاختصاص في قضايا الأحداث أن يكون لمحكمة الأحداث الكائنة في محل وقوع الجرم، ويُقدَّم هذا المعيار على غيره.
ان قانون الاحداث اعطى الأولوية في تعيين الاختصاص لمحكمة الاحداث الكائنة بمحل وقوع الجرم .