• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون الاحداث اعطى الأولوية في تعيين الاختصاص لمحكمة الاحداث الكائنة بمحل وقوع الجرم

الأصل في تحديد الاختصاص في قضايا الأحداث أن يكون لمحكمة الأحداث الكائنة في محل وقوع الجرم، ويُقدَّم هذا المعيار على غيره.

نص الاجتهاد

ان قانون الاحداث اعطى الأولوية في تعيين الاختصاص لمحكمة الاحداث الكائنة بمحل وقوع الجرم .