يشترط لقيام جريمة حيازة المواد المهربة توافر ركن العلم بكون المواد مهربة وذات منشأ أجنبي، وركن القصد الخاص المتمثل في حيازتها بقصد الاتجار.
ان جريمة حيازة المواد المهربة لابد من توافر أركانها الخاصة وهي قيام العلم بأن المواد المصادرة هي مهربة وذات منشأ اجنبي وان حيازتها كانت بقصد الاتجار .