• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة حيازة المواد المهربة لابد من توافر أركانها الخاصة وهي قيام العلم بأن المواد المصادرة هي مهربة وذات منشأ اجنبي وان حيازتها

يشترط لقيام جريمة حيازة المواد المهربة توافر ركن العلم بكون المواد مهربة وذات منشأ أجنبي، وركن القصد الخاص المتمثل في حيازتها بقصد الاتجار.

نص الاجتهاد

ان جريمة حيازة المواد المهربة لابد من توافر أركانها الخاصة وهي قيام العلم بأن المواد المصادرة هي مهربة وذات منشأ اجنبي وان حيازتها كانت بقصد الاتجار .