استئناف المدعي الشخصي وحده لا يفتح باب مراجعة الشق الجزائي من الحكم إذا لم تطعن به النيابة العامة، فتغدو الناحية الجزائية قطعية، وينحصر اختصاص محكمة الاستئناف في الفصل بالحقوق المدنية التابعة.
اذا استأنف المدعي الشخصي الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ولم تستأنفه النيابة العامة فإنه يكون قد اكتسب الدرجة القطعية من الناحية الجزائية وليس لمحكمة الاستئناف ان تنظر الا في الحقوق المدنية ولا شأن لها فيما يتعلق بالدعوى العامة ولايجوز لها ان تبحث في وصف الجرم وهل هو جنائي ام جنحوي .