• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد بضبط المحاكمة الاستئنافية من ان يوقعه الرئيس والمستشاران معا تحت طائلة بطلان الإجراءات المؤثرة في سلامة الحكم لتعلقها بالنظام العام

توقيع ضبط المحاكمة الاستئنافية من جميع أعضاء الهيئة شرطٌ لازم لصحة الإجراءات، ويؤدي تخلفه إلى بطلانٍ متعلقٍ بالنظام العام إذا مسّ سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

لابد بضبط المحاكمة الاستئنافية من ان يوقعه الرئيس والمستشاران معا تحت طائلة بطلان الإجراءات المؤثرة في سلامة الحكم لتعلقها بالنظام العام .