• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه إذا استوفى شروطاً معينة وهي أن يكون قد نفذ ثلاثة أرباع عقوبته وألا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر

الاستفادة من وقف التنفيذ/الإفراج القانوني تتوقف على استكمال جزء محدد من العقوبة المحكوم بها، وتوافر حد أدنى للمدة المنفذة، مع تقدير إصلاح المحكوم عليه من قبل قاضي الموضوع، دون اشتراط بقائه محبوساً وقت تقديم الطلب.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه إذا استوفى شروطاً معينة وهي أن يكون قد نفذ ثلاثة أرباع عقوبته وألا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر وأن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه لا يشترط لوقف الحكم النافذ أن يكون المحكوم عليه سجيناً عند تقديم الطلب فإذا كان قد سجن مدة وأخلي سبيله فيما بعد ثم صدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل إخلاء سبيله معادلة لثلاثة أرباع المدة التي حكم بها فليس ثمة مانع قانوني يحول دون تقديمه طلب الإفراج إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من عقوبته أمر خاص بقضاة الأساس إن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا نص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه