يبطل الاعتماد على الحكم المطبوع المُعدّ سلفاً مع التحشية والإضافة إذا لم يكن صادراً على نحوٍ أصولي، ويجوز للولي أن يطعن بالنقض أصالةً وولايةً في الحكم الغيابي إذا كان هذا الحكم يرتّب عليه التزاماً بالتعويض.
لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ومعد سلفا ثم التحشية والاضافة اليه للولي أن يطعن بالنقض أصالة وولاية ولو كان الحكم غيابيا بحق والده طالما أنه ملزم معه بالتعويض