• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ومعد سلفا ثم التحشية والاضافة اليه للولي أن يطعن

يبطل الاعتماد على الحكم المطبوع المُعدّ سلفاً مع التحشية والإضافة إذا لم يكن صادراً على نحوٍ أصولي، ويجوز للولي أن يطعن بالنقض أصالةً وولايةً في الحكم الغيابي إذا كان هذا الحكم يرتّب عليه التزاماً بالتعويض.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ومعد سلفا ثم التحشية والاضافة اليه للولي أن يطعن بالنقض أصالة وولاية ولو كان الحكم غيابيا بحق والده طالما أنه ملزم معه بالتعويض