ان تثبيت غياب المحكوم عليه دون توقيع محضر الجلسة من القاضي يعرض الحكم للنقضان المعاقبة بجرم مخالفة التعليمات العسكرية دون ذكر تاريخها ومصدرها يعرض الحكم لل
ان تثبيت غياب المحكوم عليه دون توقيع محضر الجلسة من القاضي يعرض الحكم للنقضان المعاقبة بجرم مخالفة التعليمات العسكرية دون ذكر تاريخها ومصدرها يعرض الحكم للنقض . المناقشة: من حيث أن وزارة الدفاع تطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بحماه رقم ٢٠٤٤ تاريخ ۱۱/۱٥/ ۱۹۸۰ القاضي بحبس المحكوم عليه الجندي فايز بالحبس لمدة سنة والغرامة مائتي ليرة سورية لارتكابه جرم حيازة بندقية حربية عملا بأحكام المادة ۳۱٥ من قانون العقوبات وحبسه مدة شهر والغرامة مائة ليرة لارتكابه جرم مخالفة موظف عملا بأحكام المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات وحبسه مدة سنة لارتكابه جرم اتلاف أوراق رسمية عملا بأحكام المادة ٣٧٨ لمدة شهرين من جرم مخالفة التعليمات العسكرية عملا بأحكام المادة ١٤٥ من قانون العقوبات العسكري وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب التالية: 1. ثبوت غياب المحكوم عليه في جلسة ١٩٨٠/٨/٢٥ دون أن يكون محضر هذه الجلسة موقعا من القاضي 2. أن البندقية المصادرة عائدة الى الدولة ومسلمة للمحكوم عليه ومسموح له بحملها والقاضي لم يتحقق من صحة ذلك مخالفا بذلك أحكام المادتين ۲۰۹ و ٢٤۲ من الاصول الجزائية. 3. لم يذكر القاضي تاريخ ومصدر الأمر والتعليمات العسكرية التي خالفها المحكوم عليه حيث أن ما ورد من أسباب ترد على القرار المطلوب نقضه وتنال منه.