• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعطيل الإصبع الواحدة لا ينهض جنائياً إلا إذا امتد أثره إلى كامل اليد فأنقص من وظيفتها

العجز أو التعطيل الذي يصيب إصبعاً واحداً لا يُكيَّف كجرمٍ ذي وصف جنائي إلا إذا ثبت أنه امتد إلى اليد التي هي جزء منها وأحدث فيها نقصاً وظيفياً مؤثراً؛ وإلا فلا يصحّ الركون إليه لتطبيق النصّ الجنائي المشدد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن التعطيل الذي يلحق الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائي الوصف. حيث أن محكمة الجنايات بالرقة اعتمدت خبرة الاطباء التي تمت بتاريخ 3 / 6 / 1980 للمصاب شنان. وقد قالت هذه الخبرة بأنه يتبين وجود عجز وظيفي وتشوه في بنصر اليد اليمنى وعجز متوسط الشدة ودائم. وحيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن التعطيل الذي يلحق الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائي الوصف وينضوي تحت حكم المادة 543 من قانون العقوبات إلا إذا امتد التعطيل الى اليد التي يعد الاصبع أحد أجزائها وتفقد بالتالي شيئاً من قوتها. ولقد كان على الهيئة الطبية المشكلة من قبل المحكمة أن تحدد ما إذا كان العجز الذي لاحظته في بنصر اليد اليمنى والعجز المتوسط الشدة فيها قد امتد أثره الى كامل اليد اليمنى وأنه أنقص شيئاً من وظيفتها. وحيث أن بقاء الخبرة قاصرة في تحديد نسبة العجز في اليد – إن كان هنالك نقص فعلي فيها – يجعل مرتكز الحكم المطعون فيه ضعيفاً في أخذه بالمادة 543 من قانون العقوبات ويتعين على محكمة الجنايات أن تستدعي الأطباء الذين أجروا الخبرة ت أو اجراء خبرةجديدة لتوضيح الخبرة السابقة الذكر. على ضوء ما تم تحديد في اجتهاد محكمة النقض المستمر. والحكم والحال ما ذكر يغدو غير سديد فيما انتهى اليه وهو قاصر في تعليله وتسبيبه وسابق لأوانه ويتعين نقضه.