• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة لم يذكر سبباً لل

لا يُقبل استدعاء التمييز من النيابة العامة شكلاً ما لم يتضمن سبباً واضحاً للنقض، لأن بيان السبب شرطٌ لازم لمراقبة مدى جدية الطعن وسلامة مباشرته.

نص الاجتهاد

إذا كان استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة لم يذكر سبباً للنقض فإن هذا الاستدعاء يرد شكلاً