لا يُقبل استدعاء التمييز من النيابة العامة شكلاً ما لم يتضمن سبباً واضحاً للنقض، لأن بيان السبب شرطٌ لازم لمراقبة مدى جدية الطعن وسلامة مباشرته.
إذا كان استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة لم يذكر سبباً للنقض فإن هذا الاستدعاء يرد شكلاً