لا يجوز تأسيس الحكم على إقرار غير كامل أو على قرينة تخلف الخصم ما لم يثبت مضمون ذلك صراحةً في محضر المحاكمة، ولا بد من بيان الأساس الذي بُني عليه تقدير المبلغ المحكوم به.
اعتماد اقرار المدعى عليهم وقرينة تخلف أحدهم للحكم عليه مخالفاً للقانون طالما لا يوجد دليل في محضر المحاكمة يؤيد ذلك المناقشة: لما كانت المدعية تدعي بحصة معينة من المحصول الناتج في الأراضي المدعى بها وقد حددت نوعه ومقداره وكان القاضي ألزم المدعى عليهم بحكمه بمبلغ معين من النقود دون بيان الأسس التي اعتمدها في تخريج هذا المبلغ. وكان فضلاً عن ذلك فإنه اعتمد في حكمه اقرار المدعى عليهم وقرينة التخلف ومزج بين الأمرين معاً مع انه ليس في محضر المحاكمة ولا في الدفوع المتبادلة من اقرار البينة للمدعى عليه الغائب حسين وأن اقرار المدعى عليهما محمد وعيسى في جلسة 17/1/1955 ليس اقراراً كاملاً يصح اعتماده والزام المدعى عليهم بالحقوق التي تدعيها المدعية.