• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان قانون مزاولة مهنة المحاماة قد نص على معاقبة المعتدي على المحامي اثناء ممارسته المهنة وبسببها بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو

لئن كان قانون مزاولة مهنة المحاماة قد نص على معاقبة المعتدي على المحامي اثناء ممارسته المهنة وبسببها بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء على قاض لكنها لم تسبغ على المحامي المعتدى عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات لذلك فاسقاطه للحق الشخصي في الجرائم التي لاتلاحق عفوا يؤدي...

نص الاجتهاد

لئن كان قانون مزاولة مهنة المحاماة قد نص على معاقبة المعتدي على المحامي اثناء ممارسته المهنة وبسببها بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء على قاض لكنها لم تسبغ على المحامي المعتدى عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات لذلك فاسقاطه للحق الشخصي في الجرائم التي لاتلاحق عفوا يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة العامة لمحكمة القض بعد اطلاعها على استدعاء الشكوى المقدم من المحامي الأستاذ إبراهيم (.) للسيد وزير العدل بتاريخ 5/25/ / 1980. وعلى قرار لجنة الإذن المؤرخ 9 / 3 / 1981 وعلى الادعاء المقدم من النائب العام للهيئة العامة بتاريخ 3/18/ 1981 المتضمن إقامة الدعوى العامة على القاضي مرعى (.) أمام الهيئة العامة بجريمة ذم وقدح محام أثناء ممارسته المهنة وبسببها المعاقب عليها في المادتين ( 568 و 570 ). ع بدلالة الفقرة /3/ من المادة /373/ ق. ع والمادة /6 / من قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم /14 / العام 1972. وعلى كافة التحقيقات الجارية بهذا الشأن. وبعد التدقيق والمذاكرة تبين ما يلي : في الوقائع : بتاريخ 24 / 5 / 1980 وجه القاضي السيد مرعي (.) للمحامي الأستاذ إبراهيم (.) أثناء ممارسته المهنة وبسببها عبارة ( أنت بصلة ) فتأثر منها المحامي وتقدم بشكواه ضد القاضي بتاريخ 25 / 5 / 1980 متخذاً فيها صفة الادعاء الشخصي وخلال المحاكمة أبرز القاضي السيد مرعي (.) استدعاء موجهاً للهيئة العامة عن طريق النيابة العامة في القامشلي بتاريخ 21/ 4 / 1981 يسقط فيه المحامي الأستاذ إبراهيم (.) حقه الشخصي عن القاضي المشكو منهفي القضاء : لئن كانت الفقرة /6 / من المادة /69 / من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد نصت على معاقبة المعتدي أثناء ممارسته المهنة وبسببها بالعقوبة التي يعاقب بما فيما لو كان الاعتداء على قاض لكنها لم تسبغ على المحامي المعتدي عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود بالمادة / 340/ من قانون العقوبات فهي ساوت المحامي بالقاضي في مقدار العقوبة التي يستحقها المعتدي و لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على اعتداء على السلطة العامة ليلاحق المعتدي عفواً وبلا شكوى وبالتالي فإن إسقاط المحامي دعواه الشخصية عن المعتدي يسقط الدعوى العامة ويوقف تنفيذ العقوبات على النحو المبين بالمواد / 568 و 570 و 572 و 156/ من قانون العقوبات وحيث أن المحامي الذي قدم شكواه للسيد وزير العدل. واتخذ فيها لنفسه صفة الادعاء الشخصي ضد القاضي منه. وطلب مجازاته والحكم عليه بالتعويض عاد وأسقط دعواه الشخصية الأمر الذي يؤدي لإسقاط الدعوى العامة عن القاضي المشكو القاضي المشكو منه تبعاً لإسقاط الحق الشخصي. لهذه الأسباب ، وعملاً بالمادة /114/ من قانون السلطة القضائية. تقرر بالإجماع :1 – إسقاط العدوى العامة عن القاضي السيد مرعي (.) عن جرم الذم والقدح المسند إليه تبعاً لإسقاط الحق الشخصي۲ – تضمين المدعي الشخصي الرسم ٢٣ ل.س والنفقات والمجهود الحربي وفقا للمادة ١١ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية٣ – إعادة السلفة والكفالة لدافعها بعد ذلك