إدخال المؤسسة العامة السورية للتأمين في المحاكمة وإلزامها متضامنة مع فاعل الجريمة بالالتزامات المدنية مشروط بأن يكون الطلب صادراً من المدعي الشخصي، لا من المدعى عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن المؤسسة العامة السورية للتأمين تدعى الى المحاكمة وتلزم متضامنة مع فاعل الجريمة بالالزامات المدنية بطلب من المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مادة 142 قانون العقوبات المعدلة).