ضبط المحاكمة الاستئنافية لا يكون صحيحاً ولا يعتدّ به ما لم يوقّعه رئيس الهيئة والمستشاران جميعاً، وإلا وقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1344 – استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمة الاستئنافية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابة سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.