• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان ضبط المحاكمة الاستئنافية إذا لم يوقعه الرئيس والمستشاران معاً

ضبط المحاكمة الاستئنافية لا يكون صحيحاً ولا يعتدّ به ما لم يوقّعه رئيس الهيئة والمستشاران جميعاً، وإلا وقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1344 – استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمة الاستئنافية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابة سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.