• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من ان يكتب مسودة الحكم بخط يده

لا تتحقق صحة مسودة الحكم إذا اكتفى القاضي بنموذج مطبوع وأضاف إليه؛ بل يجب أن تُكتب المسودة بخط يده.

نص الاجتهاد

لايجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من ان يكتب مسودة الحكم بخط يده .