لا تتحقق صحة مسودة الحكم إذا اكتفى القاضي بنموذج مطبوع وأضاف إليه؛ بل يجب أن تُكتب المسودة بخط يده.
لايجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من ان يكتب مسودة الحكم بخط يده .