• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم الرشوة المسند ارتكابه لخفير جمركي يعود امر النظر فيه للقضاء العادي المختص

إذا أُسندت الرشوة إلى خفير جمركي فإن الفصل فيها يعود إلى القضاء العادي المختص، ما لم يرد نص خاص يخرجها من ولايته.

نص الاجتهاد

ان جرم الرشوة المسند ارتكابه لخفير جمركي يعود امر النظر فيه للقضاء العادي المختص .