إذا أُسندت الرشوة إلى خفير جمركي فإن الفصل فيها يعود إلى القضاء العادي المختص، ما لم يرد نص خاص يخرجها من ولايته.
ان جرم الرشوة المسند ارتكابه لخفير جمركي يعود امر النظر فيه للقضاء العادي المختص .