سقوط الدعوى العامة بإسقاط الحق الشخصي يزيل السند القانوني لفرض التدبير الإصلاحي، ولا يجيز كذلك تغريم الولي.
لئن كان التدبير الإصلاحي ليس بعقوبة الا انه في حال سقوط الدعوى العامة باسقاط الحق الشخصي لايبقى سند في القانون لفرض التدبير الإصلاحي كما لايبقى سند لتغريم الولي على ما استقر عليه الاجتهاد في عشرات القرارات .