• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون الاحداث اعفى الاحداث من الرسوم والتأمينات والطوابع

الإعفاء القانوني المقرر للأحداث يشمل الرسوم والتأمينات والطوابع، فلا تُستوفى منهم عند تحقق صفة الحدث وتوافر نطاق تطبيق قانون الأحداث.

نص الاجتهاد

ان قانون الاحداث اعفى الاحداث من الرسوم والتأمينات والطوابع .