الإعفاء القانوني المقرر للأحداث يشمل الرسوم والتأمينات والطوابع، فلا تُستوفى منهم عند تحقق صفة الحدث وتوافر نطاق تطبيق قانون الأحداث.
ان قانون الاحداث اعفى الاحداث من الرسوم والتأمينات والطوابع .