إذا كان القانون يرتب على تنازل الشاكي أثر صفح المدعي الشخصي، فإن هذا التنازل يُسقط الحق العام متى توافرت الشروط القانونية الخاصة بالحالة محلّ النزاع، ومنها أن تكون مدة تعطّل المصاب أسبوعاً.
ان تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول ( ف 2 مد 540 ق ع ) اذا كانت مدة تعطل المصاب هي أسبوع .