مسؤولية الولي الجزائية لا تقوم عن فعل الحدث لقيام مبدأ شخصية العقوبة، ولا يُحكم بتغريمه وفق أحكام الأحداث إلا عند ثبوت تقصيره أو إهماله في أداء واجب التحقيق الاجتماعي.
لاتنزل عقوبة بالولي عن جرم ارتكبه الحدث لان العقوبة شخصية – ان تغريم الولي وفقا للمادة 14 احداث اذا جنحت اليه المحكمة فانه لا يكون الا بعد ثبوت اهمال وتقصير الولي باجراء التحقيق الاجتماعي الذي نصت عليه المادة 44 احداث .