• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز ترك تقدير نفقات المعالجة والعملية الجراحية لإثبات لاحق من المستشفى عند تعذر تحديدها قبل انتهاء العلاج

إذا تعذر تقدير بدل المعالجة والجراحة قبل اكتمال العلاج، جاز إرجاء تحديده إلى بيان لاحق من الجهة الطبية المختصة، ولا يعيب الحكم أن يجعل هذا البيان أساساً للتنفيذ.

نص الاجتهاد

لما كان تحديد مصاريف المعالجة ونفقات العملية الجراحية التي ستجري للعامل الذي يدعي بتعويضات من جراء اصابته من قبل احدى المستشفيات العائدة للدولة يتعذر قبل انتهاء المعالجة والعملية فإن لجوء القاضي الى ترك تحديد هذه النفقات لبيان مصدق من مشتفى الدولة يجري تنفيذ مبلغة بواسطة دائرة التنفيذ لايخالف القانون .