إذا تعذر تقدير بدل المعالجة والجراحة قبل اكتمال العلاج، جاز إرجاء تحديده إلى بيان لاحق من الجهة الطبية المختصة، ولا يعيب الحكم أن يجعل هذا البيان أساساً للتنفيذ.
لما كان تحديد مصاريف المعالجة ونفقات العملية الجراحية التي ستجري للعامل الذي يدعي بتعويضات من جراء اصابته من قبل احدى المستشفيات العائدة للدولة يتعذر قبل انتهاء المعالجة والعملية فإن لجوء القاضي الى ترك تحديد هذه النفقات لبيان مصدق من مشتفى الدولة يجري تنفيذ مبلغة بواسطة دائرة التنفيذ لايخالف القانون .