من استفاد من سببٍ من أسباب الإعفاء الجزائي يبقى ملزماً بالالتزامات المدنية الناشئة عن فعله، ولا يمتد أثر الإعفاء إلى إسقاط التعويض، ولو اعتُبر في حالة دفاع خاص.
تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من احد أسباب الاعفاء ولاتأثير لهذا الاعفاء على التعويض ولو اعتبر الفاعل في حالة دفاع خاصة .