تكييف المال على أنه مال عام يترتب عليه خضوع اختلاسه لأحكام اختلاس الأموال العامة، متى كانت الجهة المالكة أو القائمة على المال داخلة في نطاق الأموال العامة وفق القانون.
أموال الشركة العربية السورية للالبان تعتبر أموالا عامة واختلاس هذه الأموال اختلاس للاموال العامة تحكمه الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة 33 منه .