• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير كفاية الأدلة للاتهام من عدمه منوط بهيئة الاتهام ولا رقابة لمحكمة

تقدير كفاية الأدلة لإحالة المتهم أو عدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها هيئة الاتهام، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

ان تقدير كفاية الأدلة للاتهام من عدمه منوط بهيئة الاتهام ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك .