تقدير كفاية الأدلة لإحالة المتهم أو عدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها هيئة الاتهام، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير.
ان تقدير كفاية الأدلة للاتهام من عدمه منوط بهيئة الاتهام ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك .