• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة اليد عن أملاك الدولة بعد صدور القانون 252 لعام 1959 من اختصاص وزارة الإصلاح الزراعي لا القضاء العادي

إذا كان النزاع متعلقاً بإزالة اليد عن أملاك الدولة في ظل سريان القانون 252 لعام 1959، فإن جهة الاختصاص هي الإدارة المختصة في وزارة الإصلاح الزراعي لا المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

إن إزالة اليد عن أملاك الدولة، بعد صدور القانون 252 لعام 1959 أضحى من اختصاص وزارة الاصلاح الزراعي لا القضاء العادي كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض