إذا كان السنّ محلّ نزاع، وجب على المحكمة التحقق منه وفق الوسيلة الأنسب: الاعتماد على القيد المدني عند تسجيله ضمن المدة، أو اللجوء إلى الخبرة الطبية الشرعية لتقدير العمر بتاريخ الفعل عند تأخر التسجيل.
على المحكمة التحقق من سن المدعى عليه وذلك بطلب قيده المدني لاعتماده ان كان مسجلا ضمن المدة او احالته الى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ الفعل اذا كان مسجلا بعد المدة .