• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى العامة لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي اذا كانت مدة تعطيل المصاب ثمانية عشر يوما وفي حال سقوطها لا يبقى مجال لغرض أي تدبير على الحدث

إذا كانت مدة تعطيل المصاب ثمانية عشر يوماً فلا يسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي، أما في الهبة فإن الرجوع لا يجوز إذا كانت لذي رحم محرم، ولا محلّ للترخيص القضائي بالرجوع عند قيام مانع من موانعه.

نص الاجتهاد

الدعوى العامة لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي اذا كانت مدة تعطيل المصاب ثمانية عشر يوما وفي حال سقوطها لا يبقى مجال لغرض أي تدبير على الحدث المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على إبطال عقد البيع وإعادة تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المدعية بداعي أنها كانت وهبت رقبة العقار من ابن أخيها المدعى عليه عدنان هبة دون مقابل وأنها تود الرجوع بهبتها لجحود الموهب له وعقوقه. وحيث أن الطاعن في مذكرته المؤرخة 1 / 4 / 1980 أثار ما أورده في السبب الثالث لجهة أن المرحومة سامية. هي عمة الطاعن وأنها لا تملك حق الرجوع في الهبة. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1343 لعام 1978 ذهب إلى أن لفي المادتين 276 و289 من قانون الأحوال الشخصية إنما ينصرف إلى ما يتعلق بأحكام الإرث وتعيين الورثة وأن ما يتعلق بالهبة والمانع المشار إليه في المادة 470 من القانون المدني فيرجع بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإن شرحه بأن المادة 866 من مجلة الأحكام العدلية تضمن أن المراد بالقرابة الرحمية المحرمية تدخل فيها الآباء والأمهات وإن علو، أو الأولاد وإن سفلوا، والأخوة وأولادهم وأن سفلوا، والأعمام والعمات والخال والأخوال (غرر أو خرج عنها المحرم بلا رحم كأخيه رضاعاً والمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء (تنوير) وأزواج البنات والبنين (خانية). وقد تأيد هذا باجتهاد هذه المحكمة في القرار 1224 لعام 1980 و648 لعام 1980. وحيث أنه لا جدال بين الطرفين بأن الواهب هي عمة الموهب له وإن الهبة وقعت من العمة لابن أخيها ويعتبر ابن الأخ ذي رحم محرم بالنسبة للعمة. وحيث أنه بمقتضى المادة 468 مدني إذا لم يقبل الموهوب له الرجوع في الهبة جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع. وحيث أنه بحسب النص أنه إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة لا يجوز للواهب بغير التراضي أن يرجع في الهبة بإرادته المنفردة. وحيث أنه بمقتضى الفقرة هـ من المادة 470 مدني لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم محرم.وحيث أن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة السبب الثالث من أسباب الطعن المثار أمام هذه المحكمة ولم تلحظ حكم المادة 470 هـ السالفة الذكر فيتعين نقضه. وحيث أن النقض يقع للمرة الثانية ويتعين على هذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى. وحيث أن ما سلف يغني عن بحث بقية أسباب الطعن باعتباره كافياً من حيث النتيجة لرد الدعوى وهو ما قضى به الحكم البدائي.