العبرة في جريمة إصدار الشيك بلا رصيد بعلم الساحب عند تحرير الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب؛ لأن الشيك أداة وفاء تستحق الأداء لدى الاطلاع، ويقوم التجريم بمجرد الإصدار مع توافر هذا العلم.
إن المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فإنه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك.