يشترط لقيام المسؤولية في حوادث التسبب بالوفاة ثبوت علاقة سببية مباشرة بين خطأ المدعى عليه والضرر الذي نتج عنه.
لايسأل المدعى عليه في حوادث التسبب بالوفاة الا اذا وجدت علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي حصل .