• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايسأل المدعى عليه في حوادث التسبب بالوفاة الا اذا وجدت علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي حصل

يشترط لقيام المسؤولية في حوادث التسبب بالوفاة ثبوت علاقة سببية مباشرة بين خطأ المدعى عليه والضرر الذي نتج عنه.

نص الاجتهاد

لايسأل المدعى عليه في حوادث التسبب بالوفاة الا اذا وجدت علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي حصل .