• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية

وفاة المدعى عليه تُنهي الدعوى الجزائية العامة، ولا تمنع استمرار الحق الشخصي للمتضرر في المطالبة بالتعويض المدني على الورثة أمام القضاء المدني بحسب القواعد العامة للمسؤولية المدنية والإرث.

نص الاجتهاد

تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية .