وفاة المدعى عليه تُنهي الدعوى الجزائية العامة، ولا تمنع استمرار الحق الشخصي للمتضرر في المطالبة بالتعويض المدني على الورثة أمام القضاء المدني بحسب القواعد العامة للمسؤولية المدنية والإرث.
تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية .