• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الموضوع ليست ملزمة اجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك احد الخصوم وانما يعود لمطلق تقديرها الفصل ما اذا كان هناك غموض يوجب

طلب الخبرة الجديدة لا يوجب على محكمة الموضوع إجابته حتماً، بل يخضع لتقديرها تبعاً لوجود الغموض أو الحاجة الفنية من عدمها.

نص الاجتهاد

ان محكمة الموضوع ليست ملزمة اجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك احد الخصوم وانما يعود لمطلق تقديرها الفصل ما اذا كان هناك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجددا ام لا .