طلب الخبرة الجديدة لا يوجب على محكمة الموضوع إجابته حتماً، بل يخضع لتقديرها تبعاً لوجود الغموض أو الحاجة الفنية من عدمها.
ان محكمة الموضوع ليست ملزمة اجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك احد الخصوم وانما يعود لمطلق تقديرها الفصل ما اذا كان هناك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجددا ام لا .