الاختصاص المحلي في دعاوى أجور العمال ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان الاتفاق والتنفيذ، متى كان النزاع متعلقاً بالأجرة العمالية.
ان الاختصاص المحلي في المنازعات المتعلقة باجور العمال يكون لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق ونفذ بمقتضى المادة 87 أصول مدنية .