اذا لم تحدد المحكمة ساعة ليمعاد فتح الجلسة يجب انتظار الأطراف حتى انتهاء الدوام الرسمي .
اذا لم تحدد المحكمة ساعة ليمعاد فتح الجلسة يجب انتظار الأطراف حتى انتهاء الدوام الرسمي . المناقشة: ان القاضي قرر في جلسة ١٩٧٩/١/٢٣ محاكمة المحكوم عليه غيابيا بمثابة الوجاهي لتبلغه مذكرة الدعوى بالذات وعدم حضوره دون أن ينتظره ساعة على الميعاد المحدد لفتح الجلسة مخالفا بذلك أحكام المادة ۱۲۱ من قانون أصول المحاكمات ان القاضي لم يقرر ساعة لميعاد فتح الجلسة ا ١٩٧٩/١/٢٢ فكان من المتوجب انتظار المحكوم عليه حتى انتهاء الدوام الرسمي وليس الى الساعة ١٣,٣٠ حيث أن ما ورد من أسباب ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه