• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء الجزائي غير مختص بالنظر في دعوى الضمان الفرعي

ان القضاء الجزائي غير مختص بالنظر في دعوى الضمان الفرعي .

نص الاجتهاد

ان القضاء الجزائي غير مختص بالنظر في دعوى الضمان الفرعي . المناقشة: حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام رقم ٢٦ لعام ١٩٧٨ فان البحث قد ينحصر بالحق الشخصي وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وناقش أدلتها، وحمل سائق الجهة الطاعنة كامل المسؤولية وألزمه معها بالتعويض لصالح المطعون ضده عبد الرحمن بوصفه أحد الورثة وممثلا لهم وأقام قضاءه على أسس سليمة تكفي هذه الجهة، الا أنه جانب الصواب حين قضى للجهة الطاعنة على سائقها بالأضرار التي أحدثها لآليتها، ذلك أن دعوى الضمان الفرعية، ودعوى المتبوع على التابع لمطالبته بالأضرار التي أحدثها بآليته، انما يختص القضاء المدني لا الجزائي بنظرهما على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة الا أن وقوع الطعن من جانب المتبوع وحده، يوجب الاشارة لا النقض لكي لا يتضرر الطاعن من طعنه