ان صرف النظر عن سماع شاهد رغم التأكيد على جلبه في عدة جلسات دون بيان السبب يجعل القرار سابقا لاوانه ويتعين نقضه
ان صرف النظر عن سماع شاهد رغم التأكيد على جلبه في عدة جلسات دون بيان السبب يجعل القرار سابقا لاوانه ويتعين نقضه المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم حيازة سلاح حربي بدون رخصة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة ٣١٥ من قانون العقوبات لم يتوسع بالتحقيق ويستمع الى كافة أقوال شهود الحادث ولم يبين سبب صرف النظر عن سماع الشاهد محمد رغم التأكيد على جلبه في عدة جلسات مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور في التعليل مما أوجب نقضه.