يعتبر الموظف الوكيل كالموظف الأصيل من ناحية عدم جواز ملاحقته جزائيا قبل احالته على مجلس التأديب ووظيفة المعلم الوكيل تدخل في هذا المدلول لانها داخلة في ملاك وزارة التربية والتعليم .
يعتبر الموظف الوكيل كالموظف الأصيل من ناحية عدم جواز ملاحقته جزائيا قبل احالته على مجلس التأديب ووظيفة المعلم الوكيل تدخل في هذا المدلول لانها داخلة في ملاك وزارة التربية والتعليم . المناقشة: حيث أن وظيفة المعلم الوكيل داخلة في ملاك وزارة التربية والتعليم وقد نص قانون الموظفين رقم ١٣٥ و تاريخ ٤٥/١/١٠ في المواد ٩٣٨٧ على كيفية تعيينه وعلى حقوقه التي يتمتع بها كما نصت المادة ١٤٦ منه على أن هذا القانون يطبق على جميع الموظفين الداخلين في الملاكات الخاصة الدائمة وقد وردت كلمة موظفين مطلقة غير مقيدة بالموظف الاصيل أو الوكيل مما يجعل هذا القانون شاملا لكل من يشغل وظيفة داخلة في الملاك لا سيما وأن الموظف الوكيل يتمتع بجميع ميزات الموظف الأصيل وحيث أن الموظف الوكيل الذي تم تعيينه وفقا لقانون الموظفين أن تخضع أعماله الى المراقبة أعماله إلى المراقبة عن طريق مجلس التأديب الذي أنيط به فرض العقوبات المسلكية على جميع الموظفين تحقيقا لخير العمل والصالح العام، وكان العمل المسند إلى المدعى عليه جرما ناشئا عـــن الوظيفة ومرتكبا أثنائها ولا جوز ملاحقته أمام القضاء قبل احالته على مجلس التأديب وفقا للمادة ۲۸ من القانون المؤرخ في ١٩٦٢/٨/٣٣ وكان على القاضي أن يقرر وقف التتبعات القانونية لحين صدور قرار مجلس التأديب. وحيث أنه لم ينهج هذا النهج مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا مخالفة القانون والاصول مما أوجب نقضه.