بيع الحقوق المتنازع عليها من قبل المحامي أثناء نظر النزاع باطل بطلاناً مطلقاً، وهذا البطلان لا يصححه الإجازة اللاحقة، ويظل الدفع به قائماً على الدوام ولا يزول إلا بالتقادم الطويل.
2102 – عقد بيع – حقوق منازع فيها – بطلان مطلق – تقادم طويل – اجازة العقد: من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى أثناء نظر النزاع ولا تلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً سواء كانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده. والتمسك بالبطلان بطلاناً مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل ويكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.