ان المركز القانوني الوظيفي الذي ينشأ بموجب صك التعيين بصيغته المصححة والذي استوفى موجباته القانونية بالتأشير عليه من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية يكون الطعن فيه لجهة ما تضمنه من تحديد للمرتبة والدرجة طعنا بالالغاء يخضع لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة فينبغي أن يقدم ضمن الميعاد القانوني ك...
ان المركز القانوني الوظيفي الذي ينشأ بموجب صك التعيين بصيغته المصححة والذي استوفى موجباته القانونية بالتأشير عليه من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية يكون الطعن فيه لجهة ما تضمنه من تحديد للمرتبة والدرجة طعنا بالالغاء يخضع لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة فينبغي أن يقدم ضمن الميعاد القانوني كما ينبغي أن يكون مسبوقا بالتظلم الوجوبي