• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم دفع التأمين بكامله يوجب رد الطعن شكلا

استيفاء التأمين القانوني كاملاً شرط شكلي لقبول الطعن، فإذا لم يُدفع كاملاً وجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

ان عدم دفع التأمين بكامله يوجب رد الطعن شكلا .