• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الجزائية في الدعوى المدنية

اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية اختصاصٌ تبعيٌّ ومعلّق على قيام الجريمة؛ فإذا انتفت الجريمة انعدم هذا الاختصاص وصار الفصل في الحق الشخصي من اختصاص المحاكم المدنية وحدها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إن الدعوى المدنية لا ترفع أمام المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى أمامها إلا تبعاً للدعوى العامة، إذ أن الجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر في الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي باعتبارها صاحبة الاختصاص في الأصل للحكم بجميع الحقوق المدنية، على اعتبار أن السبب القانوني الذي أوجب على المحاكم الجزائية النظر بالدعوى المدنية إلى جانب الدعوى العامة قد ارتفع وزال.