• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى باب الطعن مفتوحاً إذا شاب تبليغ الاتهام لصقاً مخالفة لأحكام التبليغ القانونية

التبليغ الذي يتم لصقاً ولا يستوفي البيانات والإجراءات التي يوجبها القانون لا يُعدّ تبليغاً صحيحاً، وبالتالي لا يبدأ ميعاد الطعن ولا يُغلق باب المراجعة القضائية أمام المتهم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1144 – إذا جرى لصق سند تبليغ الاتهام بصورة مخالفة لأحكام المادة 23 قانون اصول مدنية فإنه لا تترتب عليه آثار التبليغ الصحيح ويبقى باب الطعن مفتوحاً أمام المتهم. حيث أن سند تبليغ الاتهام للطاعن غالب جرى لصقاً على باب مسكنه بصورة مخالفة لأحكام المادة 23 من الأصول المدنية ذلك أنه لم يتضمن بياناً بعدم وجود أحد ممن يصلح للتبليغ أو امتنع من وجه ولم يشر الى تسليم الورقة الى مختار المحلة ولم يتضمن الصاق بيان على باب موطنه يخبره بتسليم صورة عن التبليغ الى المختار مما يجعله مخالفاً للأصول ويبقى باب الطعن مفتوحاً أمامه ويتعين قبوله شكلاً دون أن يؤثر في ذلك صدور قرار غيابي عن محكمة الجنايات طبقاً لاجتهاد هذه المحكمة المستقر.