عند انحصار استئناف النيابة العامة في اعتراضها على مقدار العقوبة فقط، لا تملك محكمة الاستئناف فرض عقوبة أو تدبير جديد على المحكوم عليه، لأن ذلك ليس من تعديل مقدار العقوبة بل من إنشاء جزاء جديد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1241 – إذا اقتصر استئناف النيابة العامة الالزامي على أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا يأتلف مع ماهية الجرم، وكان المحكوم عليه قد حكم عليه من قبل محكمة الدرجة الأولى بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة، فإنه لا يصح أن يحكم عليه في الاستئناف بوضعه تحت الحرية المراقبة أو منعه من الاقامة، وذلك لأن فرض عقوبة جديدة على المحكوم عليه لا يدخل في مفهوم مقدار العقوبة.