إعادة المحاكمة تُقبل متى ظهر بعد الحكم حدث جديد مجهول وقت المحاكمة، بشرط أن يكون من شأنه بذاته أو بضميمة غيره أن يؤدي إلى إثبات براءة المحكوم عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/ 1863 – أجازت لفقرة (د) من المادة 367 قانون اصول جزائية للمحكوم عليه في دعاوى الجناية أو الجنحة طلب اعادة المحاكمة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد كان مجهولاً حين المحاكمة وكان من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه. – استقر الفقه والاجتهاد على أن المقصود بالحدث الجديد هو ظهور وقائع أو أدلة جديدة كانت خافية أثناء المحاكمة، لم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم ثم ظهرت بعد صدور الحكم إما بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث بسبب الوفاة مثلاً يستند الى نظرية حديثة تختلف في مفهومها عن النظرية القديمة التي استندت اليها المحكمة في حكمها. أو بسبب ما ثبت بالخبرة بعد صدور الحكم أن المتهم كان مصاباً بعاهة في عقله وقت ارتكابها، أو بسبب اجتماعي كأن يكون الشاهد مسافراً أو مسجوناً ثم عاد من سفره أو أفرج عنه وتبين أن في شهادته ما يثبت براءة المدعى عليه. أو بسبب ظروف طارئة جدت عند المجني عليه كالعثور على الشيء المسروق أو العثور على الايصال برد الأمانة عند المجنى عليه.