• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل ديون الشركة المؤممة إلى الشركة الخلف إلا بنص خاص يقرر انتقال المديونية

لا تلتزم الجهة أو الشركة التي آلت إليها أموال شركة مؤممة بديون تلك الشركة السابقة إلا إذا نصّ التشريع المنشئ أو المُنظم صراحةً على انتقال الديون أو الالتزامات معها.

نص الاجتهاد

ان الشركة السورية لتقل النفط غير ملزمة بالديون المترتبة على شركة نفط العراق سابقا لان مرسوم احداثها لم ينص على غير أيلولة أموال الشرك المؤممة لها دون التطرق الى الدائنية او المديونية قبل التأميم