لا تلتزم الجهة أو الشركة التي آلت إليها أموال شركة مؤممة بديون تلك الشركة السابقة إلا إذا نصّ التشريع المنشئ أو المُنظم صراحةً على انتقال الديون أو الالتزامات معها.
ان الشركة السورية لتقل النفط غير ملزمة بالديون المترتبة على شركة نفط العراق سابقا لان مرسوم احداثها لم ينص على غير أيلولة أموال الشرك المؤممة لها دون التطرق الى الدائنية او المديونية قبل التأميم