إذا كان الاستئناف الإلزامي قد قُصر على جهة محددة من الحكم، التزمت محكمة الاستئناف بهذه الحدود ولم يجز لها أن تتناول ما عداها أو أن تُوقع بالمستأنِف ضرراً بسبب استئنافه.
الاستئناف الإلزامي وإن كان ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلا أنه إذا اقتصر على ناحية معينة فلا يجوز أن يتجاوزها ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه