العبرة في شمول الحدث بالعفو هي لسنّه بتاريخ الجرم؛ فإن كان قد أتم الخامسة عشرة دخل في نطاق العفو، وإن لم يتمها وجب إخضاعه للتدبير الإصلاحي المناسب.
في حال ثبوت تجاوز الحدث الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الجرم فان فعله يكون مشمولا بقانون العفو 26 لعام 1978 – اما اذا تبين للمحكمة انه لم يتم الخامسة عشرة من عمره فإنه يتعين على المحكمة فرض التدبير الإصلاحي الملائم بحقه .