اختصاص محكمة الأحداث يقتصر على ما يدخل في نطاق الحدث، ولا يمتد إلى معاقبة الولي إلا على سبيل الاستثناء متى ثبت أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله، وبعد استكمال التحقيق الاجتماعي المقرر قانوناً.
يخرج عن اختصاص محكمة الاحداث محاكمة ولي الحدث وفرض عقوبات عليه الا اذا تبين لها ان جنوح الحدث ناجم عن اهماله وليس لها في هذه الحالة تغريم الولي الا بعد اجراء تحقيق اجتماعي وفقا للمادة 44 ق الاحداث .