ثبوت جنحة الرعي بالقرب من الحدود السورية من قبل حدث يوجب على المحكمة إنزال التدبير الإصلاحي الملائم المنصوص عليه في قانون الأحداث، لا الاكتفاء بمجرد الإدانة المجردة.
في حال ثبوت ارتكاب الحدث جنحة الرعي بالقرب من الحدود السورية يتعين على المحكمة فرض التدبير الإصلاحي الملائم المنصوص عنه في قانون الاحداث .