تحديد سنّ المتهم أو المدعى عليه يكون ابتداءً بالرجوع إلى القيد المدني متى كان مُدوّناً ضمن المدة القانونية، وإلا فبالخبرة الطبية الشرعية لتقدير العمر وقت ارتكاب الفعل.
ان التحقيق عن سن المدعى عليه يكون بطلب قيده المدني واعتماده ان كان مدونا ضمن المدة القانونية والا باحالته الى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ ارتكاب الفعل .