مبدأ شخصية العقوبة يمنع معاقبة غير مرتكب الفعل، فلا تمتد المسؤولية الجزائية إلى وليّ الحدث عن جريمة أو مخالفة ارتكبها ابنه ما لم يثبت اشتراكه أو مسؤوليته القانونية المباشرة.
ان العقوبة شخصية ولاتنزل الا بالفاعل وعليه لاسند في القانون والمنطق لمعاقبة ولي الحدث عن فعل ارتكبه ابنه .